![]() |
#1
|
||||
|
||||
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. يرسم مايلي.. المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي.. /أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//. /ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/. /ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/ وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها -31-1-2012. /د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته . المادة /2/ لايستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام الا اذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها -31-1-2012. المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي. الأحد 15-01-2012
__________________
المحامي يوسف أنطوان شاهين facebook//Yosef Antoine Shahin shahin.yosef@ymail.com |
Sponsored Links | |
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
Sponsored Links | |
|